وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).