وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(1).
Sources
التهذيب 7: 125 | 546، والاستبصار 3: 102 | 358، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.