Hadith
Path Home » Hadith » علي بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه …

 No.: 2272  Visits: 802
Table Of Content علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.

Sources

تفسيرالقمي 1: 73.



الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (2)، الفرج (2)، الزنا (1)