وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا، ثم يقوم (1) على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2).
Sources
التهذيب 7: 79 | 339.
Footnotes
1- في نسخة زيادة: رجل (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.