Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران …

 No.: 22751  Visits: 598
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع.
قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله مستطرفات السرائر
86 | 34.">(2).

Sources

الكافي 7: 197 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر.

Footnotes

1- في المصدر زيادة: عن حمران.
2- مستطرفات السرائر 86 | 34.



عبد العزيز العبدي (2)، محمد بن يحيى (2)، حمزة بن حمران (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، كتاب مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)