وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها. قال: وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(2).
Sources
التهذيب 7: 149 | 663، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.