وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.
Sources
التهذيب 7: 143 | 635، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار.