وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته. وقال: لا يصلح الا مد واحد والأمناء (1) بهذه المنزلة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2).
Sources
الكافي 5: 184 | 2.
Footnotes
1- الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم (القاموس المحيط ـ منو ـ 4: 392).