وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي (1) بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
Sources
الكافي 3:95 | 1، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعا منه في الحديث 6 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.