وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة (1)، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
Sources
التهذيب 1: 387 | 1191.
Footnotes
1- في الحديث: «تلك الهراقة من الدم» بهاء مكسورة بمعنى الصبة، (مجمع البحرين 5: 247 ـ 248).