وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار(1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
Sources
الكافي 5: 170 | 6، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.