عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) بالسند السابق عن علي بن رئاب(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (2)؟ فقال: الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال: ـ قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
Sources
قرب الإسناد: 78.
Footnotes
1- سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
2- في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.