محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمانوعثمان بن عيسى جميعا، عن سعيد بن يسار نحوه (5).
Sources
الكافي 5: 172 | 14.
Footnotes
1- في التهذيب والفقيه: نوجب (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: بأنه (هامش المخطوط).
3- في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي أخرى: فبعده (هامش المخطوط).