Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت …

 No.: 23045  Visits: 609
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا، عن سعيد بن يسار نحوه (5).

Sources

الكافي 5: 172 | 14.

Footnotes

1- في التهذيب والفقيه: نوجب (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: بأنه (هامش المخطوط).
3- في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي أخرى: فبعده (هامش المخطوط).
4- الفقيه 3: 128 | 558.
5- التهذيب 7: 22 | 95.



محمد بن عبد الجبار (2)، علي بن النعمان (2)، سعيد بن يسار (2)، محمد بن يعقوب (2)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، عثمان بن عيسى (1)، محمد بن الحسن (1)