وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
Sources
التهذيب 7: 80 | 342، والاستبصار 3: 78 | 261، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5، وذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في نسخة: عمن رواه (هامش المخطوط) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30: 70 كتاب المعايش والمكاسب.