محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ان أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل: اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).