محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعا (1) اقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2).
Sources
الكافي 5: 204 | 5.
Footnotes
1- في التهذيب: متاعا (هامش المخطوط) وفي الكافي: شيئا.