وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاجخالد بن نجيح (هامش المخطوط).">(1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).">(2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
Sources
التهذيب 7: 50 | 216.
Footnotes
1- في الكافي: خالد بن نجيح (هامش المخطوط).
2- فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).