وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.