وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (2).
Sources
التهذيب 7: 55 | 240.
Footnotes
1- البز: الثياب وبائعه بزاز (مجمع البحرين ـ بزز ـ 4: 8).