وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).">(1). ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (3).
Sources
الكافي 5: 196 | 5.
Footnotes
1- هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).