وعنه، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس به. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه (1). وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
Sources
التهذيب 6: 381 | 1124، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة.