محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا (1) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم. قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
Sources
التهذيب 7: 229 | 998.
Footnotes
1- الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة (مجمع البحرين ـ وضح ـ 2: 424).