وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا. وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
Sources
الكافي 5: 216 | 16، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الخيار.