وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1)، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
Sources
الكافي 5: 248 | 14، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.