Hadith
Path Home » Hadith » وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن …

 No.: 23414  Visits: 490
Table Of Content وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1)؟ قال: نعم لا بأس.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الاخبار الاصل فيها عمار، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2).

Sources

التهذيب 7: 100 | 435، والاستبصار 3: 94 | 325.

Footnotes

1- في التهذيب زيادة: معلوم.
2- يأتي في الباب التالي.



أحمد بن الحسن بن علي (2)، عمرو بن سعيد (2)، مصدق بن صدقة (2)