محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا (1) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
Sources
الكافي 5: 246 | 7، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.