محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1).
Sources
التهذيب 7: 106 | 453، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود.