وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (1) الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس (3)، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(5). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان نحوه (6).
Sources
الكافي 5: 254 | 4.
Footnotes
1- في الفقيه والتهذيب: منه (هامش المخطوط).
2- درهم طازج: جيد نقي، انظر (القاموس ـ طزج ـ 1: 205).