محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاُسرب (1) يشترى بالفضة، قال: إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.
Sources
الكافي 5: 248 | 15، والتهذيب 7: 111 | 481.
Footnotes
1- الاسرب: الرصاص، انظر (القاموس المحيط ـ سرب ـ 1: 85).