وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يمر على قراح (1) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أيّ شيء سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.
Sources
التهذيب 6: 385 | 1140.
Footnotes
1- القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. (الصحاح ـ قرح ـ 1: 396).