وبالإسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل (1) فلا تعلفه (2) رأسا رأسا فإنه فساد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(3)، وكذا كل ما قبله.
Sources
التهذيب 7: 143 | 631، والاستبصار 3: 113 | 400.
Footnotes
1- في التهذيبين والكافي: سنبل.
2- في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: فلا تقطعه.