محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(1)، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته، وصدّق (3) عنه بأربعة دراهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
Sources
الكافي 5: 212 | 14.
Footnotes
1- في التهذيب زيادة: عن رجل (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: سبيا ولا غبيا (هامش المخطوط). والسبية: المرأة تسبى (الصحاح ـ سبي ـ 6: 2371) وفلان غبي: قليل الفطنة (الصحاح ـ غبا ـ 6: 2443).