وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا، واستثنى البيع(1) الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
Sources
التهذيب 7: 81 | 350.
Footnotes
1- في الكافي: البائع (هامش المخطوط). والبيع: البائع (القاموس المحيط ـ بيع ـ 3: 8).