وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد (1).
Sources
التهذيب 7: 82 | 352، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة.
Footnotes
1- يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.