وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (1) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
Sources
الكافي 5: 220 | 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
Footnotes
1- الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة (الصحاح ـ ربع ـ 3: 1214).