Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 No.: 23721  Visits: 488
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم (1)، ولا يأخذون فوق شرطهم، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم (3).

Sources

الكافي 5: 221 | 8.

Footnotes

1- في التهذيب: شروطهم (هامش المخطوط).
2- مر في الحديث 4 من الباب 1.
3- الكافي 5: 221 | 9.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (2)، إسماعيل بن مرار (1)، الشيخ الصدوق (1)