وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس. والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(3). ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4).
Sources
الكافي 5: 186 | 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.