محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه. إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.">(1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله، إلى قوله شراءه (3).
Sources
الفقيه 3: 164 | 721.
Footnotes
1- الفقيه 3: 164 | 725، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.