وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لابأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (1).
Sources
التهذيب 7: 43 | 181، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.