وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه. ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج(3).
Sources
التهذيب 7: 39 | 164، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
Footnotes
1- في نسخة من التهذيب: من (هامش المخطوط).
2- الطسوج: كسفود: الناحية (القاموس المحيط ـ طسج ـ 1: 205).