وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
Sources
الكافي 5: 255 | 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف.