محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
Sources
التهذيب 6: 195 | 429.
Footnotes
1- خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر «منه قده».