وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال (1) حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، إلى قوله: حساب ذلك (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه، إلا أنه قال: فيهلكه(3).
Sources
الكافي 5: 324 | 9.
Footnotes
1- في الفقيه زيادة: على (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.