Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم …

 No.: 23914  Visits: 648
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك، فقال (1): ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما احب أن يفعل (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5).

Sources

الكافي 5: 235 | 12، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين.

Footnotes

1- في الفقيه زيادة: هو حلال (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: بماله (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 173 | 767.
4- التهذيب 6: 205 | 468.
5- الفقيه 3: 200 | 907.



إسحاق بن عمار (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن يعقوب (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن رباط (1)