وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم. ورواه الشيخ بالإسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) (2).
Sources
الكافي 3: 99 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس.
Footnotes
1- في نسخة: عن أبي عبدالله (عليه السلام). (هامش المخطوط).