Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران …

 No.: 23946  Visits: 576
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

Sources

الكافي 7: 197 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب عقد البيع، وتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات.



عبد العزيز العبدي (2)، محمد بن يحيى (2)، حمزة بن حمران (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، البيع (1)