محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
Sources
الكافي 7: 24 | 4.
Footnotes
1- في الفقيه: يخاصموه (هامش المخطوط).وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا (الصحاح ـ حصص ـ 3: 1033).