وعن محمد بن يحبى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف (1)، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء (الآخرة) (2)، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(3)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
Sources
الكافي 3: 95 | 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحيض أيضا.