Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن …

 No.: 23970  Visits: 583
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله عليّ دين، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: يكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.
قلت: فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان مع أبي الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: والأمر جائز على ما شرط لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).

Sources

الكافي 7: 25 | 7.

Footnotes

1- التهذيب 9: 167 | 682.



الحسن بن الجهم (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الوسعة (1)، الموت (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (1)